المادة التاسعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة التاسعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولي مصلحة الجمارك المهمات الاتية: ١– انهاء الاجراءات الجمركية اللازمة لاي ارسالية مواد كيميائية تصل الى المملكة حال تقديم اذن فسحها. ٢– التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة اي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة او تؤخره. ٣– ابلاغ الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.