تنشئ الهيئة سجلا خاصا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له او المسجل او المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له او التسجيل او التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك البيانات والمعلومات.