المادة التاسعة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة ايام، الا اذا راى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب \-قبل انقضائها\- ان يقوم بعرض الاوراق على رئيس فرع النيابة، او من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر امرا بالافراج عن الحدث او بتمديد التوقيف مدة او مددا متعاقبة، على الا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة اطول، يرفع الامر الى النائب العام او من يفوضه من نوابه؛ ليصدر امره بالتمديد مدة او مددا متعاقبة لا تزيد اي منها على عشرة ايام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوما من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة احالته الى المحكمة المختصة او الافراج عنه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة اطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة او مددا متعاقبة بحسب ما تراه، وان تصدر امرا قضائيا مسببا في ذلك.