يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاما، وللمحكمة ان تاذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان او انثى اذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والاجراءات اللازمة لذلك.