يدير هيئة الاذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولا عن كل ما يذاع من الاذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها امام المشرف على شئون الاذاعة، ولمدير الاذاعة العام كامل الحق فيما ياتي: ا - اعداد ميزانية الاذاعة وتشكيل الجهاز الاداري اللازم لتامين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك. ب - وضع النظام الداخلي للاذاعة ومختلف اداراتها بما يراه يؤمن مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومختلف ظروفه. ج - التصريح بالاذاعة او الاعتذار عن الاذاعة بالنسبة الى كافة المواد الواردة الى الاذاعة. د - التعديل فيما يرده للاذاعة من مختلف الجهات الحكومية والاهلية بما يراه متمشيا مع اغراض الاذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدا ما يرده لاذاعته بلاغا عن الحكومة فان له في هذه الحالة طبقا لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام ابداء الراي فقط الى مرجعه بشانه.