تعديلات المادة دون اخلال بما ورد في المادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للوزير ان يصدر قرارا بتخصيص اي ارض او منطقة بحرية للاحتياطي التعديني، وتحديد الانشطة غير المسموح بها فيها من اجل الحفاظ عليها لاستخدامها في الوقت المناسب لاغراض النشاط التعديني.