احكام الرخص المادة التاسعة للوزير ان يرخص باستيراد الاسلحة النارية الفردية و اسلحة الصيد و اسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها او اصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .