المادة التاسعة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة وتدير نظام انذار سريع للتبليغ عن اي خطر مباشر او غير مباشر على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة؛ يكون مصدره الاعلاف، وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.