المادة التاسعة
من نظام الإقامة المميزة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١. تلغى الاقامة المميزة في الحالات الاتية: ا- ادانة حامل الاقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوما، او بغرامة لا تقل عن (مائة) الف ريال او ما يعادلها. ب- صدور قرار او حكم قضائي بابعاد حامل الاقامة المميزة عن المملكة. ج- ثبوت ان طلب الحصول على الاقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة. د- عدم تقيد حامل الاقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام. ه- تنازل حامل الاقامة المميزة عنها. و- وفاة حامل الاقامة المميزة او فقدانه الاهلية. ٢. لا يخل ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة بحق اللجنة في انهاء الاقامة المميزة ان اقتضت المصلحة العامة ذلك. – تم تعديل هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، على النحو الاتي: – الغاء الفقرة (١) التي نصت على الاتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الاقامة المميزة وفقا للنظام على سبيل الحصر”. – تعديل الفقرة (٣) لتصبح بالنص الاتي: “فيما عدا ما نص عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الاقامة المميزة واسرته، تسري عليه واسرته جميع الانظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.