يلتزم صاحب الامتياز – ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك – بما ياتي: ١\- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند اي تغيير في السلع او الخدمات او طريقة ممارسة اعمال الامتياز. ٢\- ان يقدم الى مانح الامتياز البيانات المتعلقة باعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الاعمال. ٣\- تمكين مانح الامتياز او ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة اعمال الامتياز، على الا يترتب على ذلك تعطيل اعمال صاحب الامتياز او الحاق الضرر به. ٤\- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة اعمال الامتياز.