المادة التاسعة
من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الجهات المختصة بتحصيل رسوم الترخيص والغرامات وفقا للانظمة المرعية.