المادة التاسعة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل لجنة \-او اكثر بحسب الحال\- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد اعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، والية عملها، واجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على ان يراعى ان تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الانظمة.