المادة التاسعة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة التاسعة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تطلب اي معلومة من مقدم الخدمة، ولها ان تطلع على ما لديه من مستندات، او فواتير، او ايصالات، او وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، او تاجيل، او اعاقة تنفيذ الطلب باي شكل من الاشكال. ولها كذلك ان تطلب اي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعا له، او مقدما لخدماته من الباطن، واي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط اللازمة لذلك.