المادة التاسعة
من نظام البريد
نصُّ المادة التاسعة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل اليه ملكا للمرسل يحق له استردادها او ادخال تعديل على عنوانها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية.