تعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطرود قبل تسليمها للمرسل اليه ملكا للمرسل يحق له استردادها او ادخال تعديل على عنوانها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية.