المادة التاسعة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة التاسعة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتوافر في العضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الاتية: ان يكون سعودي الجنسية. ان يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الا يكون قد اشهر افلاسه، او اعساره، او امتنع عن الوفاء بديونه. الا يكون شاغلا لاي منصب او وظيفة في جهة عامة او لدى اي من المؤسسات المالية، او ان يكون من مراجعي حساباتها. الا يكون مالكا او وكيلا لمكتب مراجع حسابات خارجي.