المادة التاسعة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط ان يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.