المادة التاسعة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر او راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها اليه اجره او راتبه. ٢\- يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة. ٣\- اذا لم يلتزم صاحب العمل او المشترك \-بصورة اختيارية\- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة تفرض عليه غرامة قدرها (٢%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها. ٤\- مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الادارة بشرط الا تقل عن (٦) اشهر، ما لم يطرا على المنشاة حدث يتعذر معه اداء الاشتراكات ايهما اسبق. وتحدد اللائحة القواعد والالية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.