المادة التاسعة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة التاسعة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا راى الفريق الطبي -المكلف باجراء الفحص الطبي على المتبرع او اجراء عمليات نقل العضو البشري- ضرورة اجراء اي فحص على العضو البشري المراد التبرع به؛ فتجب مراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية المقررة في شان اجراء الابحاث على الاعضاء البشرية.