المادة 9
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 9 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصا او تصريحا بممارستها، الافصاح عما ياتي: ا – الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص او التصريح الصادر عنها. ب\- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته. ج – البيانات الاخرى التي تحددها اللائحة.