المادة التاسعة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة التاسعة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما ياتي: 1- تقوم الادارة المختصة بالاراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية ، والقيام بالاعمال المساحية، واعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الاراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. 2- تقوم الادارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها. فاذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص ادارات متعددة، وجب اجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في احداها اثر الا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.