المادة التاسعة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فائض يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الادارة وموافقة من مجلس الوزراء .