اذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فائض يسمح باضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الادارة وموافقة من مجلس الوزراء .