المادة التاسعة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة التاسعة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة او النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الاخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.