اذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة او النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الاخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.