المادة التاسعة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، او عدم تطبيق احكام الباب (الرابع) من النظام.