المادة التاسعة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التاسعة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذية هي: ١ \- الاحكام، والقرارات، والاوامر الصادرة من المحاكم. ٢ \- احكام المحكمين المذيلة بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم . ٣ \- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك او التي تصدق عليها المحاكم. ٤ \- الاوراق التجارية . ٥ \- العقود والمحررات الموثقة. ٦ \- الاحكام، والاوامر القضائية، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي. ٧ \- الاوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، او جزئيا . ٨ \- العقود والاوراق الاخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.