المادة التاسعة
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي فرد او جهة في المملكة ارسال اي مادة او عينة تتعلق بالثروة الحيوانية الى خارج المملكة لاجراء الفحوصات المخبرية الا بعد موافقة الوزارة.