المادة التاسعة
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن عقد تاسيس الجمعية ما ياتي: 1 - تاريخ ومكان تحريره. 2 - اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطقة عملها. 5 - نوع الجمعية واغراضها. 6 - قيمة راس المال والقيمة الاسمية لكل سهم.