المادة رقم (9)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (9) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الاتية: ان يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد . ان يكون غير معتوه او مجنون. ان يكون حين تقديم الطلب: ا - قد اكتسب صفة الاقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى احكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات. ب - ان يكون حسن السير والسلوك. ج - ان لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة اخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. د – ان يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامة الدائمة وجواز سفره القانوني او اية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضى احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة رقم (9) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح كالاتى : " يجوز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الاتية: ا- ان يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الاقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. ب- ان يكون سليم العقل والجسم. ج- ان يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة اخلاقية لمدة تزيد على ستة اشهر. د- ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لام اجنبية واب مجهول. ه- ان يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة. و- ان يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الاقامة وجواز سفره، او اي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضى احكام هذا النظام . "