المادة 9
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 9 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائية او معديا: – يسمح لمالكها بنقلها الى المسلخ او مكان التربية على ان يخطر الطبيب المشرف باقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.