المادة التاسعة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الامنية المدنية الخاصة انهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، واحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من امارة المنطقة او المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.