المادة التاسعة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة التاسعة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين للوزارة ان التعامل مع حالة الايذاء تستلزم التدخل العاجل او الدخول الى المكان الذي حدثت فيه واقعة الايذاء ؛ فلها الاستعانة بالجهات الامنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها.