للهيئة الغاء الترخيص او تعليقه في اي من الحالات الاتية: ا‌-حدوث اي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة. ب‌-طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للالغاء وفقا لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. ه- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) اشهر متواصلة او اكثر. و- افلاس او حل او تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. تحدد اللائحة اجراءات الالغاء والتعليق.