المادة التاسعة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الاتية، وينوب عنه في المطالبة بها وليه او وكيله : 1 - تلقي العناية الواجبة في بيئة امنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيا، واعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، اذا كان قادرا على ذلك. 2 - احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وانساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تادية التكاليف الشرعية، ولا يجوز ادخاله في اي منشاة علاجية نفسية الا وفق احكام هذا النظام. 3 - اعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، واعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والاخطار والاعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، واي تغيير يطرا عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة الى نقله داخل المنشاة العلاجية النفسية او خارجها فان له الحق - او لوليه اذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك واسبابه. 4 - الا يعطى علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا او يدخل في بحث طبي او تجريبي؛ الا بعد علم واضح واذن خطي منه اذا كان قادرا ومؤهلا لذلك، او باذن خطي من وليه ان لم يكن قادرا على ذلك، او من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية ان لم يكن قادرا على ذلك ولم يكن له ولي. 5 - الا يعطى اي نوع من انواع العلاج دون اذنه، فان كان غير قادر على تقدير حاجته الى العلاج بنفسه كان ذلك باذن وليه. فان كان غير قادر على تقدير حاجته الى العلاج وليس له ولي او تعذر الاتصال بوليه، فانه يجوز اعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع ابلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. 6 - اعلامه ان كان قادرا او اعلام وليه بالخدمات العلاجية المتوافرة في المنشاة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن ان تمنع عنه، ومصدر تغطية التكاليف. 7 - حمايته من المعاملة المهينة، او الاستغلال المالي، او الجسدي، او الجنسي، اوغيرها، والا يستخدم معه العقاب البدني او المعنوي او التهديد بهما مهما كان السبب. 8 - المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله الا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وباقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف انسانية توضحها اللائحة. 9 - اتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشاة العلاجية النفسية، وخارجها اذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة. 10 - احتفاظه - اذا كان قادرا على ذلك او وليه اذا لم يكن قادرا - بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة. 11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشاة العلاجية النفسية، ويمكن ان تمنع الزيارة او يحد منها وفقا للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الاحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة. 12 - يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - ان يرقيه في المنشاة العلاجية النفسية احد الرقاة الشرعيين، اذا راى المريض او ذووه ذلك؛ على ان تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك باي فعل. 13 - المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها او افشائها الا بناء على طلب من مجلس المراقبة العام اوالمحلي للرعاية الصحية النفسية، او من جهات القضاء او التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، او للاغراض العلاجية او وجود الخطورة الحتمية على نفسه او على الاخرين. 14 - تمكينه او وليه من رفع اي شكوى ضد اي شخص او جهة في المنشاة العلاجية النفسية اذا كان هناك سبب لذلك، دون ان يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة اليه. 15 - ان يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشاة العلاجية النفسية وخارجها. 16 - اخباره او وليه عن دخوله الالزامي في المنشاة العلاجية النفسية عند اصدار قرار الدخول الالزامي، او تجديده، وابلاغه كتابيا بسبب الدخول، واخباره بالطرق التي يجب اتباعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول الالزامي، وفقا لما جاء في الفقرة (ه) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. 17 - ا - اخباره او وليه عن وضعه النظامي في المنشاة العلاجية النفسية عند اصدار قرار الدخول او تجديده بلغة مفهومة وابلاغهم كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها اذا رغب الخروج. ب - يجب على المنشاة العلاجية النفسية تعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشاة العلاجية النفسية او خارجها - او وليه - بتلك الحقوق، وتسليمه صورة منها، وتلتزم المنشاة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في اماكن ظاهرة داخل المنشاة العلاجية النفسية ليطلع عليها المرضى والزائرون.