المادة التاسعة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة التاسعة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الاشعاع المؤين والمستوى الامثل للجرعات الاشعاعية وحدودها، واسترشادا بافضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بامان الانشطة والممارسات والمرافق، وتحديد فئات التعرض الخاضعة للاستبعاد من نطاق النظام او المعفاة من رقابة الهيئة.