المادة التاسعة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة التاسعة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة - احلال عبارة "بشرط ان يكون محتمل الوجود" محل ما ياتي: "بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يمتلكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون، ويعد الرهن في هذه الحال ساريا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي او تملك الراهن له او تحوله الى منقول.