يشترط في مقابل الرهن ان يكون دينا، ثابتا في الذمة، او موعودا به محددا، او عينا من الاعيان المضمونة على المدين، او دينا ماله الى الوجوب، كدين معلق على شرط او دين مستقبلي او دين احتمالي، على ان يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون، او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.