المادة التاسعة
من نظام الزراعة
نصُّ المادة التاسعة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الانشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقا لاهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي وما تحدده اللائحة.