يتم ترتيب ما يتعلق بالاجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق اصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة .