المادة التاسعة
من نظام الضمان الصحي التعاوني
نصُّ المادة التاسعة من نظام الضمان الصحي التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم ترتيب ما يتعلق بالاجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق اصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة .