المادة التاسعة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في تنفيذ التصاميم اعلان اصحاب الملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة، يجب ان تصحب بهذا الاعلان مع اعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل عن خمسة عشر يوما، واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام باي عمل تنفيذي تجاه ذلك.