اذا رغب طالب تسجيل علامة او خلفه في التمتع بحق الاولوية استنادا الى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها، او دولة اخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه ان يرفق بطلبه اقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي اودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب ان يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليها من السلطة المختصة في الدولة التي اودع فيها، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من اجله حق الاولوية والا سقط حقه في المطالبة بها.