المادة التاسعة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في رفع العلم على السيارة تراعى القواعد الاتية: ا - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق المقدمة اليسرى للسيارة والعلم الوطني فوق المقدمة اليمنى لها. ب - عندما يكون جلالة الملك في سيارته مصطحبا ضيفا من رؤساء الدول، يرفع العلم الخاص بجلالته على المقدمة اليمنى للسيارة وعلم الضيف الاجنبي على المقدمة اليسرى للسيارة. ج - وفي حالة انابة من يرافق الضيف الاجنبي يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى و العلم الوطني للمملكة على المقدمة اليسرى للسيارة. د - في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الاجنبي علم خاص يرفع العلم الوطني لدولته مكان العلم الخاص به.