في رفع العلم على السيارة تراعى القواعد الاتية: ا - عندما يكون جلالة الملك في سيارته يرفع العلم الخاص بجلالته فوق المقدمة اليسرى للسيارة والعلم الوطني فوق المقدمة اليمنى لها. ب - عندما يكون جلالة الملك في سيارته مصطحبا ضيفا من رؤساء الدول، يرفع العلم الخاص بجلالته على المقدمة اليمنى للسيارة وعلم الضيف الاجنبي على المقدمة اليسرى للسيارة. ج - وفي حالة انابة من يرافق الضيف الاجنبي يرفع العلم الخاص بالضيف على المقدمة اليمنى و العلم الوطني للمملكة على المقدمة اليسرى للسيارة. د - في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الاجنبي علم خاص يرفع العلم الوطني لدولته مكان العلم الخاص به.