المادة التاسعة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة التاسعة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه اسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والاعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.