تختص الجمعية العمومية للغرفة بما ياتي: ‌انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الادارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف اعضاء مجلس الادارة في حالات يقدرها. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة. اعتماد لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الادارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وذلك بما يتفق والاحكام النظامية ذات الصلة.