المادة التاسعة
من نظام القضاء
نصُّ المادة التاسعة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون المحاكم مما يلي: ١ \- المحكمة العليا . ٢ \- محاكم الاستئناف . ٣ \- محاكم الدرجة الاولى ، وهي: ا \- المحاكم العامة . ب \- المحاكم الجزائية . ج \- محاكم الاحوال الشخصية . د \- المحاكم التجارية . ه \- المحاكم العمالية . وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع اليها طبقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الاجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك.