يجتمع المجلس الاعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الاقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الاقل. وللرئيس دعوة المجلس الى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضائه ويصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.