المادة التاسعة
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والاجراءات الاتية : ا - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الادارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الادارة، او بطلب ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة، او بطلب يتقدم به ربع الاعضاء على الاقل. ب - يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية اثناء انعقادها . ج - تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور اغلبية الاعضاء، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى تعد الجلسة الثانية نظامية اذا حضرها ثلث الاعضاء اصالة ونيابة، وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع. د - يكون التصويت في الجمعية العمومية على اساس العضوية، ولكل عضو ان يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي انابه، وتصدر قرارات الجمعية بالاغلبية المطلقة للاعضاء الممثلين في الاجتماع- اصالة او وكالة- فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ه - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين اصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الاعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على اعضاء الجمعية العمومية.