المادة التاسعة
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا يقل عدد الاسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريرا، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة اسرة.