المادة التاسعة
من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالاشخاص الاخرى وامام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وابرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه احكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الادارة.