المادة التاسعة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة التاسعة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحاسب القانوني- فردا كان او شركة- ان يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، كما يجب عليه ان يزود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالبيانات اللازمة عن نشاطه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.