كل من يخالف احكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال. تعديلات المادة المادة (9) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 19/ 4/ 1438ه، لتصبح بالنص الاتي: "كل من يخالف احكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال، ويجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او تاييده من المحكمة المختصة".