المادة التاسعة
من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة التاسعة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المختبر التقيد بما ياتي : ا - الاقتصار على اجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص لفحصها. ب - المحافظة على مستوى الاداء والدقة وفقا لاصول المهنة في الفحص بكل امانة وصدق وتجرد، كما تجب المحافظة على اسرار العمل وسلامة الاجهزة. ج - الاحتفاظ بسجلات نتائج الاختبارات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، للرجوع اليها عند الحاجة. د - ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي والاقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتماد من الهيئة في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الوزارة. ه - الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم اعطاء اي معلومات الا للمختصين. تعديلات المادة المادة التاسعة: - عدلت الفقرة ( د) من هذه المادة ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه لتكون بالنص الاتي: " د- ابراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الجهة المختصة".